سماه ، وكناه مستحبا ... ولا يجمع بين «محمد» و «أبي القاسم» (١٠٤).
وقال الفاضل الهندي في شرحه : (و) يستحب أن (لا يجمع بين «محمد» و «أبي القاسم» للنهي ، والتأدب معه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وحرمه ابن حمزة (١٠٥).
وقال الشهيدان : (ويكره الجمع بين كنيته) بضم الكاف (بأبي القاسم وتسميته محمدا) (١٠٦).
أقول : حكم الأكثر بالكراهة ، استنادا إلى رواية الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم ـ إذا كان الاسم : محمدا ـ (١٠٧).
بحمل النهي الوارد على الكراهة.
وهو ظاهر القواعد حيث عبر بصيغة النهي فقال : «ولا يجمع» كما مر ، وبذلك نعرف أن ما جاء في «كشف اللثام» من شرحه بقوله : «ويستحب أن لا يجمع» غير تام. إذ هو تفسير لا يوافق عبارة العلامة المؤلف ، معنى ، ولا إعرابا : فإن استحباب أن لا يجمع ، لا يستلزم كراهة الجمع ، مع أن «لا» للنهي والفعل مجزوم في كلام العلامة وهي في الشرح للنفي والفعل منصوب ب «أن».
وأما ابن حمزة ، فقد قال ـ في أحكام الولادة ، بعد أن عدد المستحبات والمكروهات ما لفظه : والمحظور واحد ، وهو الجمع بين التسمية بمحمد والكنية بأبي
__________________
(١٠٤) قواعد الأحكام ـ المطبوع مع إيضاح الفوائد ـ ٣ / ٢٥٨.
(١٠٥) كشف اللثام : الجزء الأول ، القسم الثاني ، ص ٩٧.
(١٠٦) اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية ٥ / ٤٤٤ ، ومسالك الأفهام ١ / ٤٦١.
(١٠٧) الكافي ٦ / ٢١ ح ١٥ ، والصدوق في الخصال : ٢٥٠ ح ١١٧ ، والتهذيب للطوسي ٧ / ٢٣٩ ح ١٦ ، ووسائل الشيعة ١٥ / ١٣١ ب ٢٩ ، ورواه في دعائم الإسلام مرسلا ٢ / ١٨٨ ح ٦٨٣.