القاسم (١٠٨).
والظاهر استناده إلى ظاهر النهي ، اللازم حمله على الكراهة ، كما هو واضح.
نعم ، روي في الجعفريات ما نصه : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إني لا أحل لأحد أن يتسمى باسمي ، ولا يتكنى بكنيتي ، إلا مولود لعلي من غير ابنتي فاطمة عليهاالسلام ، فقد نحلته اسمي وكنيتي ، وهو محمد بن علي.
قال جعفر بن محمد : لعلي : ابن الحنفية (١٠٩).
أقول : لو أعرضنا عن المناقشة في الكتاب وسنده ، لزم حمله على الكراهة ، لعين ما ذكر في الحديث السابق ، وإلا فالإعراض عما ورد فيه من الحكم بالحرمة يوجب سقوطه.
هذا ما ورد من طرقنا في هذا الباب ، وما أثبته الأصحاب من الروايات في مصادر الحديث.
وأما العامة.
فقد رووا بأسانيد عديدة في صحاحهم ومسانيدهم وجوامعهم ، ما يدل على المنع عن الجمع بين الاسم والكنية ، وأكثرها بلفظ : «تسموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي» كما رووا الترخيص في ذلك أيضا ، ووقع بينهم لرفع هذا التعارض اختلاف كبير.
ونحن نورد أولا ما ورد بطرقهم في الباب ، ثم نذكر وجوه الجمع التي ذكروها ، وما نراه أوفق بالاعتبار منها ، فنقول : قد وردت أحاديث ناهية عن
__________________
(١٠٨) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣١٥.
(١٠٩) الجعفريات ـ المطبوع باسم الأشعثيات ـ : ١٨١ ـ ١٨٢.