بإيصال الماء إليه ، وهو مع ذلك ممسوح.
ولو تركنا والقياس لكان لنا منه حجة هي أولى من حجتهم ، وهي : أن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ، يسقط حكمه في التيمم ، فوجب أن يكون فرضه المسح ، دليله الرأس (٥٢).
فإن قالوا : هذا ينتقض عليكم بالجنب ، لأن غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط في التيمم ، وفرضه مع ذلك الغسل.
وقد احترزنا من هذا بقولنا : إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ، فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا.
فإن قال قائل : فما تصنعون في الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليهوآله. أنه توضأ فغسل وجهه وذراعيه ، ثم مسح رأسه وغسل رجليه ، وقال : «هذا وضوء الأنبياء من قبلي ، هذا الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به»؟
قيل له : هذا الخبر الذي ذكرته مختلط من وجهين رواها أصحابك :
أحدهما : أن النبي صلىاللهعليهوآله توضأ مرة مرة ، وقال. «هذا الذي لا يقبل الله صلاة إلا به» (٥٣) ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء.
والآخر : أن النبي صلىاللهعليهوآله غسل وجهه ثلاثا ، ويديه ثلاثا ، ومسح رأسه ، وغسل رجليه إلى الكعبين ، وقال : «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» (٥٤) ولم يقل فيه : «لم يقبل الله صلاة إلا به» فخلطت في روايتك أحد الجزءين بالآخر لبعدك عن معرفة الأثر.
__________________
(٥٢) روي عن ابن عباس أنه قال : ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم ، وما كان عليه المسح أسقط ، وروي عن الشعبي مثله.
أنظر : أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٢ : ٥٧٧ ، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ ٢ : ١٦٥.
(٥٣) سنن ابن ماجة ١ : ١٤٥ / ٤١٩. مسند الطيالسي. ٢٦٠ / ١٩٢٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٧٩ و ٨٠ و ٨١. كنز العمال ٩ : ٤٥٤ / ٢٦٩٣٨ و ٤٥٧ / ٢٦٩٥٧ و ٤٣١ / ٢٦٨٣١ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٦.
(٥٤) مسند الطيالسي : ٢٦٠ / ١٩٢٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٧٩ و ٨٠ و ٨١ ، كنز العمال ٩ : ٤٥٤ / ٢٦٩٣٨ و ٤٥٧ / ٢٦٩٥٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ٩.