آنفا ـ.
وبالجملة : فإن أحاديث الجمع مطلقا تدل برمتها على أن الوقت متسع يصلح للجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما ، ولولا ذلك لما أمكن الجمع الحقيقي كما لا يمكن في العصر والمغرب.
نعم ، دلت السنة على رجحان التوقيت ، وإتيان كل صلاة في وقت فضيلتها المؤقت لها ، وليس في ذلك دليل على المنع من الجمع ، غاية الأمر وحماداه فوات الفضيلة بذلك ـ عدا المواطن التي ثبت فيها استحباب الجمع ـ كما مر.
* ومنها : ما رواه الترمذي في سننه ، والحاكم في المستدرك (١٠٠) عن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله وسلم : من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر.
قال الحاكم : وهذا الحديث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا عذر ، ولم يخرجاه. انتهى.
قلت : حنش : لقب الحسين بن قيس الرحبي أبي علي الواسطي ، تركوه ولم يحتجوا به.
قال أحمد : ليس حديثه بشئ ، لا أروي عنه شيئا ، وقال أيضا : متروك الحديث ، ضعيف الحديث ، ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه كذبه.
وقال ابن معين وأبو زرعة : ضعيف ، وقال ابن معين أيضا : ليس بشئ.
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، منكر الحديث.
وقال البخاري : أحاديثه منكرة جدا ولا يكتب حديثه ، وقال أيضا : ترك أحمد حديثه.
وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال في موضع آخر : ليس بثقة.
__________________
(١٠٠) سنن الترمذي ١ / ٣٥٦ ح ١٨٨ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٢٧٥.