وتخصيص بلا مخصص ـ كما في إرشاد الساري (٥٣) ـ.
واعترضه العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في (الفتح (٥٤) فقال : فيه نظر ، لأنه لو كان جمعه صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر ، والظاهر أنه صلى بأصحابه ، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. انتهى.
وهذا الجواب ذكره الزرقاني أيضا في (شرح الموطأ) (٥٥).
هذا ، مع أن المشهور عن الشافعي وأصحابه عدم جواز الجمع للمريض ـ كما في فتح الباري (٥٦) ـ فبطل هذا التأويل على مذهب الشافعية.
بل ادعى إمام الحرمين الاجماع على امتناعه بالمرض ، وادعى الترمذي إجماع الأمة على ذلك (٥٧) ، وقال في سننه (٥٨) : ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. انتهى.
وليت شعري من أين استنبط من هذا الحديث أن علة الجمع هي المرض ، مع أنه ليس في ظاهره ولا مكنونه من عذر المرض أو نحوه مما في معناه عين ولا أثر ، بل أخرج أبو نعيم في (حلية الأولياء) (٥٩) عن ابن عباس ، قال : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمان ركعات جميعا وسبع ركعات جميعا من غير مرض ولا علة. فنفى وجود المرض خاصة ، وأكده بعدم العلة عامة.
وأما تمسكه بفعل ابن عباس فليس فيه دلالة على ما اختاره ، لأن حديث
__________________
(٥٣) إرشاد الساري ١ / ٤٩١.
(٥٤) فتح الباري ٢ / ٣٠.
(٥٥) شرح الموطأ ١ / ٢٦٣.
(٥٦) (فتح الباري) ٢ / ٥٠.
(٥٧) كما في كفاية الأخبار للحصني : ٨٩.
(٥٨) سنن الترمذي ١ / ٣٥٧.
(٥٩) حلية الأولياء ٣ / ٩٠ ط. مطبعة السعادة.