الحديث آخر الصلاة وجمع لأجل انشغاله بالخطبة ، ثم احتج بجمع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا يجوز أن يحتج بجمع النبي صلىاللهعليهوآله وسلم للمطر ـ وهو عذر بين ظاهر ـ على الجمع لمجرد الخطبة أو الدرس الذي في إمكانه أن يقطعه للصلاة ثم يعود إليه أو ينتهي منه عند وقت الصلاة ولا يلحقه فيه ضرر ولا مشقة كما يلحق الإنسان في الخروج في حالة المطر والوحل. انتهى (٥٠).
الثالث : أنه كان في غيم ، فصلى الظهر ، ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر قد دخل فصلاها.
وهذا مع كونه حرصا ومجازفة ورجما بالغيب ، إذ لا دليل عليه البتة ، فإنه باطل أيضا ، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء ـ كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (٥١) ـ.
وقال المازري : وهذا يضعفه جمعه بالليل ، لأنه لا يخفى دخول الليل حتى يلتبس دخول المغرب بوقت العشاء ولو كان الغيم.
الرابع : أن ذلك كان بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار.
قال الشيخ محيي الدين النووي الشافعي في (شرح صحيح مسلم) (٥٢) : وهذا قول أحمد بن حنبل ، والقاضي حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا ، وهو المختار في تأويله ، لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر. انتهى.
وأنت خبير بأنه لا ظهور في الأحاديث ولا دلالة فيها عليه بشئ من الدوال ، بل قد تعقب بأنه مخالف لظاهر الحديث ، وتقييده به ترجيح بلا مرجح
__________________
(٥٠) إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر : ١١٦ ـ ١٢٠.
(٥١) شرح صحيح مسلم ٣ / ٤١٠.
(٥٢) شرح صحيح مسلم ٣ / ٤١٠.