صلىاللهعليهوآله عن دخولها [معهم] (٧٥) ـ كما مر [ت] روايته عن الترمذي ، وصاحب المصابيح (٧٦).
ولو سلم ، فنقول : النقل جائز ، بل يجب ارتكابه عند وجود الدليل ، والدليل هاهنا موجود ، وهو الأخبار المذكورة.
* الثالث (٧٧) (٧٨) : إن [ما ذكر] (٧٩) من الأحاديث معارض بما روي : أن
__________________
قال ابن منظور في لسان العرب ١ / ٢٥٣ ـ أهل ـ : (أهل الرجل أخص الناس به ، وأهل بيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أزواجه وبناته وصهره ، أعني عليا عليهالسلام ـ إلى أن قال : ـ وآل الله وآل رسوله : أولياؤه ، أصلها أهل ثم أبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير (أأل) فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفا).
وقال الراغب في المفردات ، ص ٢٩ : (أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما).
ونقل ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ١ / ١٥٠ عن الخليل بن أحمد أنه قال : (أهل الرجل : زوجه ... وأهل الرجل أخص الناس به) ومعلوم أن ذرية الرجل أخص به من أزواجه ومن كل أحد.
إذا اللفظ المذكور في رأي ابن منظور ، والراغب الأصفهاني ، وابن فارس ، والخليل بن أحمد ـ وهم من أقطاب اللغة ـ يكون موضوعا حقيقة لكل ما ذكروه لا بالأزواج وحدهن خاصة كما هو المدعى ، ويكون التخصيص حينئذ وصرف البعض عن مفاد اللفظ في الآية الكريمة بالقرائن القاطعة والأدلة الناصعة والبراهين الساطعة ، وما أكثرها في المقام.
(٧٥) في الأصل : (فيهم) وما بين العضادتين هو الصحيح ، قال تعالى : (ودخل معه السجن فتيان) سورة يوسف ١٢ : ٣٦.
(٧٦) سنن الترمذي ٥ / ٦٩٩ ح ٣٨٧١ ، وكتاب المصابيح : ٢٠٥ ، وقد تقدم تخريج الرواية في هامش رقم ١٨ ، وهامش رقم ٢١.
(٧٧) هذا الايراد ذكره الرازي في المحصول ٢ / ٨٢ في بحث الإجماع ، وتابعه عليه الأرموي في التحصيل من المحصول ٢ / ٧١ ، والأسنوي في نهاية السول ٢ / ٣٩٩ ، والسبكي في الابهاج في شرح المنهاج ٢ / ٣٦٦ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ / ٢٠٩ ، كلهم في بحث الإجماع ، وابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة : ٢٢٢ ـ باب ١١ ، الفصل الأول.
(٧٨) أورد المصنف ـ قدسسره ـ هذا الايراد في إحقاق الحق ٢ / ٥٦٨ بعبارة : (إن قيل : ما ذكر من الأحاديث ...) وأجاب عنه هناك بعين جوابه عنه هنا.
(٧٩) في الأصل : (ما ذكره) وما بين العضادتين هو الصحيح ، إذ لم يقصد أرباب هذا الايراد شخصا