٦ ـ صلاة المسافر :
صلى عثمان وعائشة في السفر تماما ، ولم يقصرا ، فيما كان القرآن والسنة بالقصر.
أتمها عثمان بمنى ، وفعلها معه طوائف ، وكان ابن عمر إذا صلى معه أربع ركعات ، انصرف إلى منزله فأعادها ركعتين!
وسئل عروة بن الزبير : لم كانت عائشة تتم في السفر وقد علمت أن الله تعالى فرضها ركعتين؟!
فقال : تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى!
واعتل عثمان بمنى فأتى علي ، فقيل له : صل بالناس. فقال : إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. يعني ركعتين.
قالوا : لا ، إلا صلاة أمير المؤمنين! يعنون عثمان ، فأبى (١).
فيما كان ابن عمر يقول : (صلاة السفر ركعتان ، من ترك السنة فقد كفر) رفعه مرة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وروي مرة موقوفا عليه (٢).
٧ ـ وفي الطلاق :
الذي نزل به القرآن : (الطلاق مرتان) بينهما رجعة ، فإن تراجعا بعد الطلاق الثاني ثم طلقها ثالثا (فلا تحل له حتى تنكح زوجا
__________________
(١) أنظر ذلك كله في المحلى ٤ / ٢٦٩ ـ ٢٧٠. وفي المطبوع بعد كلمة (أبى) زادوا (عثمان) وليست من الأصل! انظر هامش الصفحة المذكورة من (المحلى).
(٢) المحلى ٤ / ٢٦٦ و ٢٧٠.