قدرا معيّنا ، فإذا حلّ أجل الدّين طولب المدين بكلّ الدّين ، فإذا تعذّر الأداء زادوا في الحقّ والأجل ، قائلين : إما أن تقضي أو تربي ، أي تزيد الدّين مع زيادة الأجل ، فكان الغريم يزيد في عدد المال ، ويصبر الطالب عليه.
وهذا هو المستعمل الآن في المصارف المالية ، وهو الذي نصّ القرآن الكريم على تحريمه. وقد اتّفق العلماء على أنّه محرّم ، وأنه من الكبائر ، وأنّ التّحريم لا يقتصر على آخذ الرّبا ، وإنما يشتمل الدافع والكاتب والشاهدين ، للحديث المتقدم الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود : «لعن الله آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهده».
وأما ربا النّسيئة في البيوع : فمثاله : بيع رطل من القمح برطل ونصف يدفع للبائع بعد شهرين ، أو بيع صاع من القمح بصاعين من الشعير يدفعان له بعد ثلاثة أشهر ، فهو حرام بسبب الزيادة الواضحة ، وقد يكون بدون زيادة وهو حرام أيضا كبيع رطل من التمر ناجز تسليمه برطل آخر من التمر مؤجل التسليم ، ولا يلجأ لهذا البيع عادة إلا بسبب كون الرّطل الحالي أكثر قيمة في الواقع من المؤخر تسليمه ؛ لأن المعيّن خير من الدّين في الذّمة ، والمعجّل أكثر قيمة من المؤجّل. وهذا النوع حرام لقوله صلىاللهعليهوسلم فيما يرويه الشيخان من حديث أسامة : «لا ربا إلا في النسيئة».
وربا الفضل في البيوع : هو أن يباع مال مخصوص مع زيادة أحد العوضين على الآخر ، كبيع رطل من القمح أو العسل أو التّمر برطلين ، وبيع درهم بدرهمين. وهو حرام للحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت رضياللهعنهما عن النّبي صلىاللهعليهوسلم ـ وأختار هنا ما رواه مسلم ـ قال : «الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبرّ بالبرّ ، والشّعير بالشّعير ، والتّمر بالتّمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه