١ ـ إباحة ما ذبحه المسلم وذكر اسم الله عليه.
٢ ـ الأمر بذكر اسم الله على الشراب والذبح وكل مطعوم.
٣ ـ إن الإيمان بأحكام الله والأخذ بها يتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها.
٤ ـ عدم إباحة ما لم يذكر اسم الله عليه كالميتات وما ذبح على النصب (الحجارة حول الكعبة) وغيرها.
٥ ـ إباحة المحرّمات حال الضرورة الشرعية بقدر ما تقتضيه الضرورة.
٦ ـ عدم الالتفات لآراء المشركين الزائفة من استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى.
٧ ـ تحريم ارتكاب جميع المعاصي ، سواء في السرّ أو في العلن ، وسواء أفعال الجوارح كاليد والرجل ، وأفعال القلوب كالحسد والحقد.
٨ ـ الجزاء أمر محتم واقع يوم القيامة على كل معصية ، والعصاة معذبون يجازيهم الله تعالى لا محالة.
٩ ـ كل من استحل حراما أو حرم حلالا ، واتبع غير أحكام الله في شرعه ودينه ، فهو كافر ومشرك ؛ لأنه أشرك بالله غيره ، وأثبت مشرّعا سوى الله ، بل آثر حكمه على حكم الله.
أما ما يذبح عند استقبال الحاكم أو الحاج فهو في رأي الحنفية حرام أكله ، لأنه مما أهلّ به لغير الله. ورأى بعض الشافعية أن المقصود من الذبح الاستبشار بقدومه ، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ، وهذا لا يوجب التحريم ، وهذا هو المعقول.