النّاتج خمسة أوسق (٦٥٣ كغ) لقول النبي صلىاللهعليهوسلم فيما رواه مسلم عن جابر : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
وإنما لا يشترط مضي الحول (العام الزّكوي) في زكاة النّاتج من الأرض ؛ لأنه يكمل نماؤه باستحصاده ، لا ببقائه ، واشترط الحول في غيره من الزّكوات ؛ لأنه مظنّة لكمال النّماء في سائر الأموال.
والصّحيح وهو رأي أبي حنيفة وجوب الزّكاة وقت الجذاذ ، لقوله تعالى : (يَوْمَ حَصادِهِ) والمشهور من مذهب المالكية يوم الطّيب ؛ لأن ما قبل الطّيب يكون علفا لا قوتا ولا طعاما ، فإذا طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به ، وجب الحق الذي أمر الله به.
والمعتمد عند الشافعية والحنابلة : وجوب الزّكاة في الثّمار : ببدو صلاح الثّمر ؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة ، وهو قبل ذلك حصرم وبلح ، وفي الحبوب : ببدو اشتداد الحبّ ؛ لأنه كما قال المالكية حينئذ طعام ، وهو قبل ذلك بقل.
لكن خرص الثّمار أي تخمينها وتقديرها يكون بعد الطيب ؛ لحديث عائشة فيما أخرجه الدّار قطني قالت : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود ، فيخرص عليهم النّخل حين تطيب أوّل الثمرة ، قبل أن يؤكل منها ، ثم يخيّر يهودا يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه.
وإنما كان أمر رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالخرص لكي تحصى الزّكاة ، قبل أن تؤكل الثّمار وتفرّق.
ودلّت آية (وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً) على مقدار نعمة الله بتسخير الأنعام للإنسان للرّكوب والحمل والعمل ، وللاستفادة من لحومها وأوبارها وأصوافها وأشعارها. والأنعام كما قال أحمد بن يحيى وهو الأصحّ : كلّ ما أحلّه الله عزوجل