من الحيوان ؛ لقوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) [المائدة ٥ / ١].
ومن أجل بقاء نوع الحيوان جعل فيه كالإنسان صنفي الذّكر والأنثى ، للتّوالد والتّكاثر والتّكامل ، لذا كان تحريم الذّكور دون الإناث أو بالعكس معارضا لحكمة الشّرع.
وآية (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ ..) احتجاج على المشركين فيما حرّموه اعتباطا من البحائر والسّوائب والوصائل والحام وغيرها ، كما قالوا : (ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا) [الأنعام ٦ / ١٣٩].
وذلك دليل على إثبات المناظرة في العلم ؛ لأن الله تعالى أمر نبيّه عليه الصّلاة والسّلام بأن يناظرهم ، ويبيّن لهم فساد قولهم.
وفي هذه الآية أيضا إثبات القول بالنظر والقياس.
وفيها دليل على أنّ القياس إذا ورد به النّص بطل القول به ، ويروى : «إذا ورد عليه النّقض» لأن الله تعالى أمرهم بالمقايسة الصّحيحة ، وأمرهم بأن تكون علّة القياس مطّردة في جميع الأشباه والنّظائر. وهذا مستفاد من معنى الآية : قل لهم : إن كان الله حرّم الذّكور فكلّ ذكر حرام ، وإن كان حرّم الإناث فكلّ أنثى حرام ، وإن كان حرّم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين يعني من الضّأن والمعز ، فكلّ مولود حرام ، ذكرا كان أو أنثى ، لأن كلها مولود ، فكلّها إذن حرام ، لوجود العلّة فيها ، فبيّن تعالى بهذه المناظرة أو المناقشة ورود الانتقاض عليهم وفساد قولهم ، لأن ما فعلوه من ذلك افتراء على الله ، فمن أين هذا التحريم المزعوم؟ ولا علم عندهم ؛ لأنهم لا يقرءون الكتب ، وهل شاهدتم الله قد حرّم هذا. ولما لزمتهم الحجّة أخذوا في الافتراء ، فقالوا : كذا أمر الله ، فردّ الله