رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : «أتعجبون من غيرة سعد؟ فو الله لأنا أغير من سعد ، والله أغير مني ، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن».
وقيل : الظاهر : ما تعلق بأعمال الجوارح ، والباطن : ما تعلق بأعمال القلوب كالكبر والحسد. روى أبو الشيخ ابن حيان الأنصاري عن عكرمة : قال : ما ظهر منها : ظلم الناس ، وما بطن منها : الزنى والسرقة ، أي لأن الناس يأتونهما في الخفاء.
٥ ـ منع قتل النفس بغير الحق :
(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) خصص النهي عن القتل تأكيدا واهتماما به ، بالرغم من أنه داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، أي حرم الله عليكم قتل النفس التي حرم الاعتداء عليها بالإسلام ، أو بالعهد بين المسلمين وغيرهم كأهل الكتاب المقيمين في دار الإسلام بعهد وأمان.
روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضياللهعنه عن النّبي صلىاللهعليهوسلم قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله». وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النّبي صلىاللهعليهوسلم قال : «من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله ، فقد أخفر بذمة الله ، فلا يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا». وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضياللهعنهما عن النّبي صلىاللهعليهوسلم مرفوعا : «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما».
وأما القتل بحق فله ثلاث حالات ورد بيانها في حديث الصحيحين عن ابن مسعودرضياللهعنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا