بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة» وفي لفظ : «كفر بعد إيمان ، وزنى بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق».
وما ذلك التحريم للقتل إلا لأنه جريمة كبري في حق الإنسانية ، واعتداء على صنع الخالق ، الذي أوجد وأتقن كل شيء خلقه.
ذلكم المحرم مما ذكر وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه ، أي ليعدكم لأن تعقلوا الخير والمصلحة في فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. والوصية : أن يعهد إلى إنسان بعمل خير أو ترك شر.
وتذييل الآية بهذه الخاتمة يدلّ على أن ما هم عليه من الشرك وتحريم بعض الأنعام مما لا تعقل له فائدة.
٦ ـ المحافظة علي مال اليتيم :
(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) أي لا تأخذوا شيئا من مال الأيتام الذين تتولون الإشراف عليهم ، إلا بما فيه مصلحة ونفع لهم ، في حفظ المال وتنميته ، وحمايته من المخاطر ، والإنفاق منه بحسب الحاجة ، وذلك كقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ، إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [النساء ٤ / ١٠].
والنهي عن القرب عن الشيء أبلغ من النهي عن الشيء نفسه : لأن الأول يتضمن النهي عن الأسباب والوسائل المؤدية إليه ، وعن الشبهات التي هي مظنّة التأويل ، كأن يأكل شيئا من ماله أثناء أداء عمل له فيه ربح. وقد نهى الله تعالى عن الأكل من مال اليتيم إلا لضرورة أو حاجة ، فقال : (وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ، وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء ٤ / ٦].