أما الوقت فقيل : يسجد في سائر الأوقات مطلقا ؛ لأنها صلاة لسبب ، وهو مذهب الشافعي والجماعة. وقيل : يسجد في غير الأوقات المكروه فيها صلاة النافلة مثل ما بعد الصّبح وما بعد العصر ، وهو مذهب الحنفية ، وفي رأي عند المالكية. وسبب الخلاف : معارضة سبب قراءة السّجدة من السّجود المرتب عليها لعموم النّهي عن الصّلاة بعد العصر وبعد الصبح ، واختلافهم في المعنى الذي لأجله نهي عن الصّلاة في هذين الوقتين.
وهل يحتاج السّاجد إلى تحريم ورفع يدين وتكبير وتسليم؟ اختلف الفقهاء في ذلك ، فذهب الشّافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يكبّر ويرفع للتّكبير لها أي لسجدة التّلاوة ، وروي في الأثر عن ابن عمر أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا سجد كبّر ، وكذلك إذا رفع كبّر.
ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرّفع في الصّلاة ، واختلف المنقول عنه في التّكبير لها في غير الصّلاة.
وقال الجمهور : ولا سلام لها ، وقال الشّافعية : لها سلام ، وهذا كما قال ابن العربي أولى ، لقوله عليه الصّلاة والسّلام فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن علي : «مفتاح الصّلاة الطّهور ، وتحريمها التّكبير ، وتحليلها التّسليم» ، وهذه عبادة لها تكبير ، فكان لها تحليل كصلاة الجنازة بل أولى ؛ لأنها فعل ، وصلاة الجنازة قول.
فإن قرأ شخص السّجدة في صلاة ، فإن كان في نافلة سجد ، وإن كان في الفريضة لم يسجد في المشهور عن مالك ؛ لكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة ، وخوفا من التّخليط على الجماعة.