الكفائي ، وإجابة الأم في الصلاة النافلة إذا شقّ عليها الانتظار أو خيف هلاكها.
وتختصّ الأم بزيادة البرّ والطاعة لمعاناتها في سبيل تربية أولادها ، وبما أنها كما ذكرت الآية تعرضت لمراتب ثلاث من المشاق : الحمل ، والرضاع ، والوضع ، جعل لها ثلاثة أرباع المبرّة ، وللأب الربع ، قال صلىاللهعليهوسلم لرجل سأله فيما رواه البخاري وغيره : «من أبرّ؟ قال : أمّك ، قال : ثم من؟ قال : أمّك ، قال : ثم من؟ قال : أمّك ، قال : ثم من؟ قال : أبوك».
٣ ـ أقصى مدة الرضاع في أحكام النفقات والتحريم بالرضاع عامان ، وقصر مدة الرضاع الذي يتعلق به التحريم على عامين هو رأي العلماء غير أبي حنيفة. ورأى أبو حنيفة أن مدة الرضاع المحرم ثلاثون شهرا لقوله تعالى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً).
واستنبط العلماء أيضا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من مجموع آيتين ، قال تعالى في آية : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) [البقرة ٢ / ٢٣٣] ، وقال في آية أخرى : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) [الأحقاف ٤٦ / ١٥].
٤ ـ الشكر لله على نعمة الإيمان وغيرها من النعم الكثيرة التي لا تعدّ ولا تحصى ، وللوالدين على نعمة التربية ، قال سفيان بن عيينة : من صلّى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما.
٥ ـ آية (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) دليل على جواز صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين ، وإلانة القول والدعوة إلى الإسلام برفق. ويؤيده أن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت للنبي صلىاللهعليهوسلم فيما رواه البخاري