الرّجل يرثه أخوه في الدين ويأخذ المال وكان له ما ترك دون ورثته فلمّا كان بعد بدر أنزل الله النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ الآية فنسخت آية الأخوة بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ.
وفي المجمع عن الباقر عليه السلام : أنّهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة الأولى دون التّقارب حتّى نسخ ذلك بقوله وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا أي من تولّيهم في الميراث وقرئ ولايتهم بالكسر تشبيهاً لها بالعَمَل بالصناعة كالكتابة والأمارة كأنّه بتولية صاحبه يزاول عملاً.
العيّاشيّ عنهما عَليهما السلام : أنّ أهل مكّة لا يولّون أهل المدينة وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ قيل معناه وان طلب المؤمنون الذين لم يهاجروا منكم النصرة لهم على الكفّار فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فلا يجوز لكم نصركم عليهم وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
(٧٣) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ نهي المسلمُون عن موالاة الكفّار ومعاونتهم وان كانوا أقارب وأوجب أن يتركوا يتولى بعضهم بعضاً إِلَّا تَفْعَلُوهُ لا تفعلوا ما أمرتهم به من التّواصل بينكمُ وتولي بعضكم بعضاً حتّى في التوارث تفضيلاً لنسبة الإسلام على نسبة القرابة ولم تقطعوا العلائق بينكم وبين الكفّار تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ تحصل فيها فتنة عظيمة ومفسدة كبيرة لأنَّ المسلمين ما لم يكونوا يداً واحدة على أهل الشرك كان الشّرك ظاهراً وتجّرأ أهله على أهل الإِسلام ودعوهم إلى الكفر.
(٧٤) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لأنهم حقّقوا إيمانهم بالهجرة والنّصرة والانسلاخ من الأهل والمال والنّفس لأجل الدين لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ لا تبعة له ولا منّة فيه.
(٧٥) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ يريد اللاحقين بعد السابقينَ كقوله وَالَّذِينَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ أي من جملتكم أيّها المهاجرون