فقد انتظم (١) التجارة وغيرها ، كقوله تعالى :
(فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ)(٢).
(أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ)(٣).
قوله تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) (١٧٣)
عموم في السمك والجراد وغيرهما.
وللناس كلام في جواز تخصيص عموم كلام الله تعالى بالسنة ، وقد روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم :
«أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالسمك والجراد ، وأما الدمان فالطحال والكبد».
وقد روى عمرو بن دينار عن جابر في قصة جيش الخبط (٤) : فإن البحر ألقى إليهم حوتا أكلوا منه نصف شهر ، فلما رجعوا إلى النبي عليه السلام فأخبروه ، فقال : هل عندكم منه شيء تطعموني؟
وبالجملة : الخبر عام ، وأيضا الكتاب عام ، فإذا وقع التنازع في الطافي (٥) ، لم يصح الاستدلال بعموم الخبر على عموم الكتاب ..
ومنهم من يستدل على تخصيص عموم آية تحريم الميتة بقوله تعالى :
(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ)(٦).
__________________
(١) أي ابتغاء الفضل.
(٢) سورة الجمعة آية ١٠.
(٣) سورة البقرة آية ١٩٨ وأولها : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ).
(٤) الخبط بفتح المعجمة والموحدة : ورق السلم ، نوع من الأشجار.
(٥) أي السمك الطافي وهو الذي يموت حتف أنفه.
(٦) سورة المائدة آية ٩٦.