وحكم به عمر بمحضر من الصحابة ، واشتهر بينهم ، فكان كقوله : «لا وصية لوارث» في الاشتهار ..
وروى سعيد بن المسيب عن عمر قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل الأول (١).
وروى ابن عباس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : «لا يقاد الوالد بالولد» ..
ومنهم الذين نفوا القول من قوله تعالى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً)(٢). الآية ، أنه لا يقتل الوالد بمن وليه ابنه إذا قتله الأب ، فإذا لم يقتل به فلا يقتل بالابن ، لأن حق القصاص له في الحالتين جميعا ، وبنوا عليه أنه لا يقتل به إذا كان مشركا ..
ونهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم حنظلة بن أبي عامر الراهب عن قتل أبيه ، وكان مشركا محاربا لله ورسوله ، وكان مع قريش يقاتل النبي عليه السلام يوم أحد ، ولذلك لو قذفه لم يحد على هذا القول ..
أما إذا اشترك رجلان أو رجال في قتل رجل ظلما فلا شك أن وعيد القتل يلزمهم ، ولا يمكن إخراجهم من كونهم قاتلين ، فيجعل الكل كشخص واحد.
وإذا قدر ذلك تعظيما للقتل ، فإذا قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فالمخطئ في حكم آخذ جميع النفس ، فيثبت لجميعها حكم الخطأ ، وانتفى منها حكم العمد ، إذ لا يجوز ثبوت حكم الخطأ للجميع ،
__________________
(١) في الجصاص : عن عمر قال : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول : لا يقاد الأب بابنه.
(٢) سورة العنكبوت آية ٨.