وقوله : (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ)(١). وقوله : (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً)(٢) ، وقال عليه السلام : «إن على ابن آدم القاتل من الإثم في كل قتيل ظلما لأنه أول من سن القتل» (٣).
وقال : «من سن سنة حسنة» (٤) الحديث.
وقوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (٤٣).
يجوز أن يرجع إلى صلاة معهودة ، متقدمة ، ويجوز أن يكون مجملا موقوفا على بيان متأخر عند من يجوز ذلك.
(وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (٤٣) :
لعله ذكره لأن صلاة أهل الكتابين لا ركوع فيها ، فأراد أن يخصص الركوع ليعلم به تميز صلاتنا عن صلاتهم ..
قوله تعالى : (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) (٥٩).
يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها ، وأنه يتعين اتباعها.
__________________
(١) سورة النحل آية ٢٥.
(٢) سورة المائدة آية ٣٢.
(٣) رواه البخاري ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ج ٩ ، ص ٣ ـ ٤ ، ومسلم ج ١١ ، ص ١٦٦ نووي ، والترمذي ج ٧ ص ٤٣٦ تحفة الأحوذى ، وابن ماجة رقم ٢٦١٦ ، ومسند أحمد ج ٣ ص ٣٨٣ والنسائي كتاب التحريم ، وهو هنا بالمعنى ..
(٤) رواه مسلم ، ج ١٦ ص ٢٢٦ ، والترمذي ج ٤ ص ١٤٩ ، وقال حسن صحيح ، وأحمد ج ١ ص ١٩٢ ، وأبو داود وابن ماجة وابن حبان وهو في الموطأ ص ١٥٢ ط : الشعب.