والهدي : ما يتقرب به من الذبائح والصدقات ، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم :
«المبكر للجمعة كالمهدى بدنه ..» ، إلى أن قال ـ «كالمهدى بيضة» (١).
فسماها هديا ، فتسمية البيضة هديا ـ لا محمل له ، إلا أنه أراد بالهدي الصدقة ، ولذلك قال العلماء : إذا قال جعلت ثوبي هديا ، فعليه أن يتصدق به.
إلا أن الإطلاق ينصرف إلى أحد الأصناف من الإبل والغنم. وسوقها إلى الحرم ، وذبحها فيه ، وهذا شيء تلقى من عرف الشرع من قوله : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)(٢) ، أراد به الشاة ..
وقد قال تعالى : (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ)(٣).
وقال تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)(٤).
وأقله عند الفقهاء شاة ، فإذا أطلق الهدي ، تناول ذبح أحد هذه الأصناف الثلاثة في الحرم.
فقوله تعالى : (وَلَا الْهَدْيَ) أراد به النهي عن إحلال الهدي الذي قد جعل للذبح في الحرم ، وإحلاله : استباحته لغير ما سيق له من الفدية.
__________________
(١) رواه البخاري بسنده عن ابي هريرة.
(٢) سورة البقرة آية ١٩٦.
(٣) سورة المائدة الآية ٩٥.
(٤) سورة البقرة آية ١٩٦.