(وَرِضْواناً) : وهو الحج.
وذلك يدل على أن الذي يقصد الحج لا يلزمه الإحرام ، إلا إذا أراد الحج ، فإن الله تعالى يقول : (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً) ، وهو قول للشافعي ، ثم قال :
(وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا).
هذا إطلاق وإباحة لما كان قد حرم من قبل.
قوله تعالى : (وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ)(١) الآية (٢).
معناه : أي لا يكسبنكم شنآن قوم ، أي البغض ، أن تتعدوا الحق إلى الباطل ، والعدل إلى الظلم ..
قال صلّى الله عليه وسلم : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك».
وفيه دليل على أنه إنما يجوز مقابلة الظالم بما يجوز أن يكون عقوبة له وقد أذن فيه ، فأما بالجنايات والمحظورات فلا يجوز معاقبته.
ذكروا أن سبب نزول الآية ، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ، كانوا بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت ، فمرّ بهم ناس من المشركين من أهل نجد يريدون العمرة ، فقالوا : إنا نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم.
فنزلت هذه الآية : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ)(٢).
قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) الآية (٣) :
__________________
(١) انظر تفسير النيسابوري ج ٦ ص ٣٦.
(٢) انظر ما قاله صاحب محاسن التأويل في هذه المسألة تحت عنوان «تنبيهات».