فمردود بمثل ما أوردناه سابقا على النكتة التي ذكرها الزمخشري والقاضي (١) ، ل البناء على التغليب ، فرع ثبوت وجوب غسل الأرجل ، وذلك لم يثبت بعد والتمسك بقراءة النصب يستلزم الدور كما مر مفصلا (٢).
[حملهم قراءة الجر على المسح على الخفين!!]
هذا ، وأما حمل قراءة الجر على المسح بالخفين (٣)!! فأقبح وأبعد من
__________________
(١) النكتة التي ذكرها الزمخشري في وقع التعارض بين قراءة الجر والنصب في (وأرجلكم) خلاصتها : التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها ، وهي نكتة باطلة لا أصل لها كما اتضح في ما سبق مفصلا.
أنظر كلام الزمخشري في ص ٣٧٥ والرد عليه في ص ٣٧٩ وص ٣٨٥ وقد مرت تلك النكتة على لسان البيضاوي أيضا في ص ٤١٥ ، ووجهها الإسفراييني بالتغليب بعد أن أشكل عليها في ص ٤٢٠ ، فراجع.
(٢) مر ذلك في ص ٣٨٥ ـ ٣٨٦.
(٣) حمل قراءة الجر على المسح على الخفين كل من :
الجصاص في أحكام القرآن ٢ / ٣٤٧ ، والسمرقندي في تفسيره ١ / ٤١٩ ، والبغوي في معالم التنزيل ٢ / ٢١٧ ، والرازي في التفسير الكبير ١١ / ١٦٣ ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٩٣ ، وابن تيمية في تفسيره الكبير ٤ / ٥٢ ، والسمين الحلبي الشافعي في الدر المصون ٢ / ٤٩٥ ، وابن كثير في تفسيره ٢ / ٢٧ ، وابن حجر في فتح الباري ١ / ٢١٥ ، والجمل الشافعي في الفتوحات الإلهية ١ / ١٦٧ ، وذكر في المجموع شرح المهذب ١ / ٤٢٠ أن من حمل قراءة الجر على مسح الخف ، والنصب على غسل الرجلين هو الشيخ أبو حامد الغزالي ، والدارمي ، والماوردي ، والقاضي أبو الطيب ، وآخرون ، قال : ونقله أبو حامد في باب المسح على الخف عن الأصحاب ، من أن الجر محمول على مسح الخف ، والنصب على الغسل إذا لم يكن خف!!
وصرح المراغي في تفسيره ٦ / ٦٣ بأن غسل الرجلين المكشوفتين ، والمسح على الخف حال استتارهما به ، هو الموافق لحكمة هذه الطهارة!!.