من غير فائدة مهمة (١) ، أو تقدير فعل بلا قرينة كما عرفت (٢).
والحاصل : إن التوجيهين المذكورين ـ مع كونهما شائعين ذائعين في كلام العرب ـ ليسا بعيدين بعدا تاما ، بخلاف توجيه قراءة الجر بحيث يوافق وجوب الغسل ، فإنه ـ بعد تسليم صحة الحمل عليه ـ بعيد نادر جدا كما سبق (٣).
ومن البين ، أن حمل القراءتين على معنى لا يكون بعيدا عن شئ منهما ، أولى من حمله على معنى يكون بعيدا (٤) عن أحدهما.
وبعبارة أخرى ، تقول : على تقدير عطف (الأرجل) ـ في قراءة وقراءة الجر واحدا ، وهو وجوب المسح.
وأما على تقدير عطفهما ـ على هذه القراءة ـ على لفظ (وجوهكم) فلا ، لاقتضاء النصب ـ على ذلك التقدير ـ الغسل ، والجر (٥) المسح ، والجمع بينهما خلاف الاجماع ، وكذا التخيير بينهما كما مضى (٦).
على أن القرآن قد فرق بين الأعضاء المغسولة والممسوحة ، والتفصيل قاطع (٧) للشركة ، وتعيين (٨) أحدهما ترجيح من غير مرجح.
__________________
(١) هذا إشارة منه (قدسسره) إلى من زعم أن ذكر الرؤوس الممسوحة بين المغسولات ـ الوجوه والأيدي من طرف ، والأرجل من طرف آخر ـ فيه فائدة وهي التنبيه على وجوب الترتيب في أفعال الوضوء! وقد تقدم بطلان هذا الزعم في ص ٣٧٩ من هذه الرسالة ، متنا وهامشا ، فراجع.
(٢) هذا إشارة لما مر في ص ٣٨٣ ، وقد مر بطلانه في ص ٣٨٤ متنا وهامشا ، فراجع.
(٣) إشارة إلى حمل قراءة الجر على المجاورة ، وقد تقدم الرد على ذلك مفصلا في الهامش رقم ٤ ص ٤١٢ الأمر السابع ، وكذلك في هامش رقم ١١ ص ٤١٨ زيادة على ما مر في ص ٤١٦ تحت عنوان : (بطلان الجر بالمجاورة) ، فراجع.
(٤) بعيدا : لم ترد في متن م واستظهرت في الحاشية.
(٥) في ر : وبالجر والصحيح ما في ر ، والمعنى : ولاقتضاء الجر المسح.
(٦) تقدم القول بالجمع في ص ٣٦٧ ، والقول بالتخيير في ص ٣٦٥ ، فراجع.
(٧) في م : القاطع.
(٨) في ر : وتعين.