(صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال :) (١) ويل للأعقاب من النار (٢).
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في م.
(٢) صحيح البخاري ١ / ٥٣ باب غسل الأعقاب من كتاب الوضوء ، وقد روي حديث أبي هريرة في الويل للأعقاب بألفاظ مختلفة كما في صحيح مسلم ١ / ٢١٤ ح ٢٤٢ (٢٨ ـ ٣٠) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ، وسنن ابن ماجة ١ / ١٥٤ ح ٤٥٢ ، وسنن الترمذي ١ / ٥٨ ح ٤١ باب ما جاء (ويل للأعقاب من النار) وقال الترمذي ١ / ٦٠ : وفقه هذا الحديث : أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليها خفاف أو جوربان!! وسنن الدارمي ١ / ١٧٩ ، باب ويل للأعقاب من النار ، وسنن البيهقي ١ / ٦٩ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ ، ومسند أبي عوانة ١ / ٢٥١ باب إثبات غسل الرجلين. وقد أخرجه الطبري من ثمانية طرق في تفسيره.
أنظر : تفسير الطبري ١٠ / ٦٤ ـ ٦٥ ح ١١٤٩٧ ـ ١١٥٠٤ ، من الطبعة المحققة.
هذا ، وحديث ويل للأعقاب من النار على اختلاف ألفاظه ، قد رواه عدد آخر من الصحابة من غير ابن عمر ، وابن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وهم :
١ ـ عائشة : كما في صحيح مسلم ١ / ٢١٣ ح ٢٤٠ (٢٥) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ، وسنن ابن ماجة ١ / ١٥٤ ح ٤٥١ باب غسل العراقيب ، وسنن الدارقطني ١ / ٩٥ ح ٢ باب وجوب غسل القدمين والعقبين ، سنن الأوزاعي : ١٠٣ ح ٣٠٨ و ٣٠٩ في (إسباغ الوضوء) ، وسنن البيهقي ١ / ٦٩ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ ، ومصنف ابن أبي شيبة ١ / ٢٦ في (من كان يأمر بإسباغ الوضوء) ، ومصنف عبد الرزاق ٢٣ / ٦٩ باب غسل الرجلين ، ومسند الطيالسي : ٢١٧ ح ١٥٥٢ ، ومسند أبي يعلى الموصلي ٧ / ٤٠٠ ح ٤٤٢٦ (٧٠) ، ومسند أبي عوانة ١ / ٢٥١ ، باب إثبات غسل الرجلين ، ومسند الحميدي ١ / ٨٧ ح ١٦١ ، وتفسير الطبري من ستة طرق ١٠ / ٦٦ ـ ٦٨ ح ١١٥٠٥ ـ ١١٥١٠.
٢ ـ معيقب : كما في تفسير الطبري ١٠ / ٧١ ح ١١٥١٩.
٣ ـ أبو أمامة : المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٨ / ٣٤٨ ح ٨١٠٩ ـ ٨١١٢ و ٨١١٤ ـ ٨١١٦ وقد أورده عن أبي أمامة وأخيه ، وتفسير الطبري ١٠ / ٧٣ ح ١١٥٢٥.
٤ ـ أبو سلمة : سنن ابن ماجة ١ / ١٥٤ ح ٤٥٣.
٥ ـ جابر بن عبد الله ، سيأتي تخريج حديثه في الهامش رقم ٧ ص ٤٤١ ح (٦).
٦ ـ ١٠ ـ خالد بن الوليد ، ويزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة ، وعروة بن العاص كلهم في سند حديث واحد في سنن ابن ماجة ١ / ١٥٤ ح ٤٥٥.