قلنا : الكل مجاب :
[جواب حديث ابن عباس (١)]
أما الجواب عن حديث ابن عباس فقد تقدمت الإشارة إلى أن مذهبه المنقول بين العلماء هو المسح (١).
وقد روي عنه أيضا في بيان وضوء رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) أنه مسح على رجليه (٢).
فهذا الحديث إن صح دل على الاستحباب (٣) وإرادته الوضوء الكامل
__________________
١١ ـ أبو ذر : كما في مصنف عبد الرزاق ١ / ٢٢ ح ٦٤ باب غسل الرجلين ، وأخرجه سعيد بن منصور عنه كما في قطف الأزهار : ٥٩ ح ١٦.
١٢ ـ عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي : كما في سنن الدارقطني ١ / ٩٥ ح ١ باب وجوب غسل القدمين والعقبين ، وسنن البيهقي ١ / ٦٩ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ ، ومستدرك الحاكم ١ / ١٦٢ في كتاب الطهارة ، وقد احتج مفسروا وفقهاء العامة بهذا الحديث على وجوب الغسل.
أنظر : أحكام القرآن ـ للجصاص ـ ٢ / ٣٤٦ ، وتفسير الوسيط ٢ / ١٦١ ، والمبسوط ـ للسرخسي ـ ١ / ٨ ، وأحكام القرآن ـ للكيا الهراسي ـ ٣ / ٤٢ ، ومعالم التنزيل ٢ / ٢١٧ ، والكشاف ١ / ١٩٨ ، وأحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٢ / ٥٧٧ ، ه وتفسير ابن كثير ٢ / ٢٨ ، وفتح القدير ٢ / ١٨٠ ، وقد عده السيوطي متواترا في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة : ٥٩ ح ١٦.
وقال أبو الفيض الغماري في شرح الهداية ١ / ١٦٤ : وقد عده الحافظ السيوطي متواترا ، فلم يصب. فلاحظ.
(١) مر في الهامش رقم ١ ص ٣٦١ تصريح اثنين وعشرين عالما من علماء العامة بمسح ابن عباس على قدميه في الوضوء فراجع.
(٢) كما في تهذيب الأحكام ١ / ٦٣ ح ١٧٣ و ١٧٣ ، وعنه في وسائل الشيعة ١ / ٤١٩ ح ١٠٩٢ و ١٠٩٣ باب وجوب مسح الرجلين وعدم أجزاء غسلها من أبواب الوضوء.
(٣) في م : استحبابه.