ـ كما يأتي (١) ـ وإلا ناقضت روايته مذهبه.
وأي عاقل يتصور أن يكون قد رأى رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) توضأ وغسل رجليه غسلا واجبا داخلا في حقيقة الوضوء ، ثم يذهب إلى وجوب المسح ، ويمسح (عليهما) (٢) بالآية الكريمة ، وينقل عنه ذلك المخالفون والموالفون (٣)؟
[جواب حديث عثمان (٢) وحديث عبد الله بن زيد (٣)]
وأما الجواب عن الحيث الثاني والثالث فمن وجوه :
الأول : إنه لو (سلمت) (٤) صحتهما ، فليس فيهما أن غسل الرجلين واجب ، ولا أمر بغسلهما ، ولو كان فيهما أمر بالغسل كان الأظهر حمله على الاستحباب ، كما يدل عليه أولي (٥) الحديث وسوقه (٦) ، كما نبينه.
وإنما فيهما حكاية حال فعل النبي (عليهالسلام) (٧) ، وهو أعم ، فلا يدل على الوجوب كما لا يخفى.
__________________
(١) سيأتي في جواب حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بعد الفراغ من جواب حديث ابن عباس.
(٢) في م ور : عليه ، وما بين العضادتين هو الصحيح.
(٣) في م : والموافقون.
(٤) في م ور : لو سلم ، وهو صحيح مع إضافة تقدير أو فرض ونحو ذلك ، وأثبتنا الأصح.
(٥) في م : أول ، ولعل الأصوب : الحديث الأول.
(٦) وسوقه : لم ترد في م.
(٧) في ر : فعله (عليهالسلام) بدلا عن فعل النبي (عليهالسلام).