الثاني : إن ظاهر سوق الحديثين إن غسل الأرجل كان على سبيل الندب لأن في حديث عثمان : أنه أفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ، ثم أدخل يمينه في الإناء فتمضمض واستنشق.
وتثليث الغسل كله مستحب (١). وكذا الحديث الثاني (٢).
وظاهر أنهما وردا لبيان مستحبات الوضوء ومكملاته ـ [ومنها] (٣) غسل الرجلين ـ وترك بيان مسح الرجلين لأنه ليس فيه تكرار ولا إسباغ ، وهو مقدر ـ بالآية ـ إلى الكعبين فلا يحتاج ـ بعد الآية (٤) إلى بيان.
(وإذا احتمل الحديثان وشبههما إرادة الاستحباب بغسل الرجلين سقط الاستدلال بهما (٥).
__________________
(١) أفرد في وسائل الشيعة ١ / ٤٣٠ بابا بعنوان : استحباب المضمضة ثلاثا ، والاستنشاق ثلاثا ، قبل الوضوء وعدم وجوبهما من أبواب الوضوء ، مثله في مستدرك الوسائل ١ / ٣٢٤ من أبواب الوضوء أيضا ، وفيهما أحاديث كثيرة تدل على استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء ، وأنهما ليسا من أجزائه الواجبة ومن تركهما ـ عمدا أو سهوا ـ فلا شئ عليه.
وأما عن غسل اليدين قبل الاغتراف للوضوء فلم أجد حديثا بتثليثه ، بل المروي عن الإمام الصادع (عليهالسلام) هو أن يكون غسل اليدين قبل الوضوء مرة واحدة من حدث النوم كما في الفقيه ١ / ٢٩ ح ٩٢ ، وكذلك مرة واحدة من حدث البول ، ومرتين من حدث الغائط كما في الكافي ٣ / ١٢ ح ٥.
(٢) الثاني بالنظر إلى رتبته في هذا الجواب ، وإلا فهو الثالث بالنظر إلى ما تقدم من أحاديث البخاري.
(٣) في م ور : ومنه ، وما بين العضادتين هو الصحيح.
(٤) بعد الآية : لم ترد في م.
* تنبيه :
من هنا حصل في الوجه الثاني تقديم وتأخير في الكلام في نسخة م سننبه عليه عند غلق القوس في ص ٤٤٠ تحت عنوان : (تنبيه) معلما بنجمة صغيرة.
(٥) ورد في حاشية ر لفظ : بها معلما بالصحة. وهو اشتباه ، والصحيح ما ذكره المصنف (قدسسره) في المتن كما سيتضح من الهامش الآتي.