كيف ، وهو الظاهر من [سوقهما] (١)؟
الثالث : إن ظاهر حال الصحابة وتابعيهم أنهم إنما (٢) أرادوا بيان مستحبات الوضوء ومكملاته ، لأن الآية قد دلت صريحا على الأفعال الواجبة ، وحدت ما يحتاج إلى التحديد كالأيدي والأرجل (٣) ، وعلم منهما أن الواجب : غسلة واحدة ، ومسحة واحدة ، لحصول الامتثال بذلك (٤).
فعلم أن (٥) المقصد الحقيقي من الوضوء البياني ، تعليم الوضوء الكامل ، وبيان ما لم يبين في الآية وهي : المندوبات ، وصفاتها ، وأعدادها ، ومنها : غسل الرجلين (٦).
__________________
(١) في ر : سوقها ، وما أثبتناه بين العضادتين هو الصحيح ، والظاهر أن ورود لفظ بالآية وبعد الآية قبل ذلك بقليل كان مدعاة لتصحيح بهما إلى بها ، وسوقهما إلى سوقها ، مع أن اللفظين المذكورين إنما ذكرا للإيضاح ، ولو حذفا من الكلام لم اختل معناه.
. معنى العبارة : إنه مع احتمال كون المراد بغسل الرجلين ـ في الحديثين ـ هو بيان مستحبات الوضوء ، فيسقط الاستدلال بهما ـ لا محالة ـ على وجوب الغسل.
وكيف لا يسقط ، واستحباب غسل الرجلين ـ كما تقدم في أول هذا الوجه ـ هو الظاهر من سوق الحديثين؟
(٢) في م : إن ، والصحيح ما في ر ، لعدم إرادة الشرط كما يظهر من خلو العبارة من جوابه.
(٣) التحديد في الأيدي : (إلى المرافق) وهو غير مسلم ، لأن (إلى) هنا لا تفيد التحديد ، وإلا وجب الابتداء من الأصابع! فلاحظ ، وأما التحديد في الأرجل : (إلى الكعبين).
(٤) ويدل عليه قول الإمام الباقر (عليهالسلام) : الغرفة الواحدة تجزئ الكافي ٣ / ٢٦ ح ٥ ، وتهذيب الأحكام ١ / ٨١ ح ٢١١ ، والاستبصار ١ / ٧١ ح ٢١٦.
وقد أخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده ٩ / ٤٤ ح ٩٩٥٨ بسنده عن أبي بن كعب إن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) توضأ مرة مرة ، وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
أما تثنية الغسلات عند شيعة أهل البيت (عليهالسلام) ، فمحمولة على الاستحباب في صورة استيعاب الغسل بالغرفة الواحدة ، وأما في صورة تخلف شئ من غسل محل الفرض ، فلا شك في وجوب غسله ثانيا كما في تذكرة الفقهاء ١ / ٢٠٠.
(٥) في ر : من بدلا من أن.
(٦) وقد يكون غسل الرجلين ـ قبل الوضوء ـ واجبا ، كما لو كان محل الغرض في المسح نجسا.