قلت : وذا وجوب مسح الرجلين ، يحتمل أن يكون معلوما لهم من موضع آخر ، ويكون عدم الإتيان به في الوضوء البياني لأجل ذلك) *.
إن قلت : لم فعل مسح الرأس في ذلك الوضوء البياني ، والمناسب ـ لما قلت ـ أن لا يفعل لأنه قد ذكر في الآية كمسح الرجلين؟
قلت : إنما (فعله) (١) لوجوه :
الأول : بيان الترتيب (سيما وقد ذهب بعضهم إلى استحبابه) (٢).
الثاني : بيان أنه لا تكرار ولا إسباغ فيه كما في الغسل.
الثالث : بيان (٣) أنه لا يستحب غسله كما في الرجلين (٤).
فقد ظهر الحق والقول السديد (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا
__________________
* تنبيه :
ما سيأتي بعد العبارات المحصورة بين القوسين مباشرة وهو ابتداء من قوله ـ (قدسسره) ـ : إن قلت وانتهاء بقوله ـ في آخر الوجه الثالث ـ : كما في الرجلين قدم في م على العبارات المحصورة بين القوسين ، وقد المحنا إلى هذا التقديم والتأخير في نسخة م في التنبيه السابق ص ٤٣٧. فلا حظ.
(١) في م : فعل ، وفي ر : ذكره ، وما بين العضادتين هو الأنسب.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في ر.
(٣) بيان : لم ترد في ر.
(٤) راجع التنبيه المذكور قبل ثلاثة هوامش ، وهذا ويمكن إضافة الوجوه الآتية إلى ما ذكره المصنف (قدسسره).
١ ـ بيان مقدار ما يجزئ من المسح.
٢ ـ بيان أن يكون المسح على الرأس مباشرة ، لا على العمامة ولا القلنسوة ولا غير هما.
٣ ـ تعيين محل المسح ، وأنه ليس للأذنين ، أو الرقبة ، أو القفا نصيب منه.
٤ ـ تعليم أن المسح يكون بماء الوضوء ، لا بماء مستأنف.
٥ ـ مباشرة الماسح نفسه بالمسح ، لا أن يأمر مولاه ـ مثلا ـ بذلك.
٦ ـ أن يكون المسح بباطن الكف من اليد وليس بظهرها.