كذا ، يختلف عن قوله : قال فلان ، عن فلان ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام).
ففي الأول لا تصح الإضافة من غير جزم بصدور الخبر عمن أضيف إليه ، وفي الثاني يكون من قبيل ما روي عن أمير المؤمنين علي (عليهالسلام) : «إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم ، فإن كان حقا فلكم ، وإن كان كذبا فعليه» (١).
ويرد عليه : إن الخبر المحفوف بالقرائن يكون حجة بحق من اطلع على تلك القرائن ، ويحق له أن يسنده إلى المعصوم (عليهالسلام) رأسا ، إذ يكفي الظن المعتبر الحاصل من تلك القرائن ، ولا يستلزم ذلك الجزم بالصدور ، إذ لا منافاة بين الظن المعتبر والقطع بالصدور من جهة نسبة الخبر إلى المعصوم (عليهالسلام) رأسا فيما لو أحرز أي من الأمرين ، على أن بعض القرائن تستلزم القطع بالصدور.
* * *
__________________
(١) أصول الكافي ١ / ٥٢ ح ٧ باب ١٧ من كتاب فضل العلم.