المسألة الخامسة ـ هذه كلمة لم تكن لمن قبلنا ، خصّنا الله سبحانه بها ، في الأثر عن ابن عباس أنه قال : ما حسدكم أهل الكتاب على شيء ما حسدوكم على قولكم : «آمين».
المسألة السادسة ـ في تأمين المصلّى ، ولا يخلو أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا ، فأما المنفرد فإنه يؤمّن (١) اتفاقا. وأما المأموم فإنه يؤمّن في صلاة السرّ (٢) لنفسه إذا أكمل قراءته ، وفي صلاة الجهر إذا أكمل القراءة إمامه يؤمّن. وأما الإمام فقال مالك : لا يؤمّن ، ومعنى قوله عنده إذا أمّن الإمام : إذا بلغ مكان التأمين ، كقولهم : أنجد الرجل إذا بلغ نجدا.
وقال ابن حبيب : يؤمّن. قال ابن بكير : هو بالخيار ، فإذا أمّن الإمام فإنّ الشافعى قال : يؤمّن المأموم جهرا. وأبو حنيفة وابن حبيب يقولان : يؤمّن سرّا.
والصحيح عندي تأمين الإمام جهرا ؛ فإنّ ابن شهاب قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ، خرّجه البخاري ومسلم (٣) وغيرهما. وفي البخاري : حتى إنّ للمسجد للجّة (٤) من قول الناس آمين.
وفي كتاب الترمذي : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين ، حتى يسمع من الصفّ. وكذلك رواه أبو داود ، وروى عن وائل بن حجر : أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قراءة الفاتحة قال : آمين ، يرفع بها صوته.
المسألة السابعة ـ ليس في أمّ القرآن حديث يدلّ على فضلها إلا حديثان :
أحدهما حديث : قسّمت (٥) الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ...
الثاني حديث أبىّ بن كعب : لأعلمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها.
وليس في القرآن حديث صحيح في فضل سورة إلا قليل سنشير إليه ، وباقيها لا ينبغي لأحد منكم أن يلتفت إليها.
__________________
(١) في م : فليؤمن.
(٢) في م : فإنه يؤمن في صلاة الجهر ... وفي صلاة السر.
(٣) صحيح مسلم : ٣٠٧
(٤) اللجة : الجلبة. يعنى أصوات المصلين.
(٥) صحيح مسلم : ٢٩٦