صدقة] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما قد شد العظم وأنبت اللحم ، وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا ، إذا كن متفرقات فلا بأس.
وقد روى في التهذيب ٧ / ٣١٤ ح ١٣٠٣ بسند آخر عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يحرم الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.
الخامسة : ورد في المحاسن : ٥٧٩ ح ٤٧ بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الاستشفاء بالعيون الحارة التي تكون في الجبال ، التي يوجد منها رائحة الكبريت ، فإنها من فوح جهنم.
وبعده (رقم ٤٨) بنفس الإسناد عن هارون ، عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، قال : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال.
وفي المطبوعة : هارون بن مسعدة ، وهو تصحيف واضح ، وقد نقله عن المحاسن على الصواب في الوسائل ١ / ٢٢١ ح ٥٦٤.
وفي الكافي
٦ / ٣٨٩ ح ١ بسنده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الاستشفاء
__________________
مسعدة بن صدقة في السند ، لكن أضيف في الطبعة الجديدة من التهذيب «عن مسعدة بن صدقة» إلى السند ، والظاهر كونه من تصرف المصحح بدون استناد إلى نسخة ، لخلو المخطوطات منها ، ففي نسخة الكافي التي كانت لدى الشيخ قدسسره وقع سقط لا محالة.