أ ـ الاستدلال بالقرآن الكريم ، ويكون من وجوه خمسة ، هي :
١ ـ من ظاهره.
٢ ـ أو صريحه.
٣ ـ أو فحواه.
٤ ـ أو دليله.
٥ ـ أو معناه.
ب ـ الاستدلال بالسنة المطهرة المقطوع بها ، ويكون من وجهين ، هما :
١ ـ من الأخبار المتواترة.
٢ ـ أو المقترنة بالقرائن الدالة على صحتها.
ج ـ الاستدلال بالإجماع ، ويكون من وجهين :
١ ـ إما بإجماع المسلمين.
٢ ـ أو بإجماع الشيعة.
وهذان الوجهان يرجعان في الحقيقة إلى وجه واحد ، كما سنبينه في الحديث عن الإستبصار.
٦ ـ أن يذكر طائفة من أحاديث الإمامية المتفقة الواردة في حكم المسألة المبحوثة.
٧ ـ أن يذكر طائفة أخرى من أحاديث الإمامية المضادة أو المختلفة مع أحاديث الطائفة الأولى ، أي : إيراد المتفق من روايات الشيعة أولا ، ثم المختلف فيه ثانيا.
٨ ـ ذكر بعض الأخبار العامية الواردة في المسألة المبحوثة ذاتها مع بيان قيمة تلك الأخبار وحقيقتها.