الإجماع في النقل ، إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه ، فيترك لأجلها العمل به ، على حد تعبيره قدسسره (١).
ويجدر التنبيه على أن مراد الشيخ بهذا النحو من الأخبار هي الأخبار الواردة من طريق رواة الإمامية الاثني عشرية دون سواهم من الرواة ، وبشرط ثبوت وثاقتهم وضبطهم وعدم الطعن في روايتهم (٢).
ومن هنا يعلم بأن خبر الواحد الذي رفضه الشيخ إنما هو الخبر الذي لم يتصف بما ذكرناه ، كما لو كان طريقه عاميا ، أو إماميا ولكن لم تثبت لديه وثاقة رواته ، أو ثبتت ولكن له معارض أقوى ، أو كانت الشهرة الفتوائية على خلافه ، وغير ذلك من الأمور الأخرى.
النحو الثاني : أخبار الآحاد المتعارضة مع غيرها.
وجواز العمل أو عدمه بهذا النحو من الأخبار ، خاضع عند الشيخ لقواعد الترجيح بين المتعارضين ، فإذا ما ثبتت بتلك القواعد رجاحة أحد الخبرين المتعارضين جوز الشيخ العمل به دون الخبر الآخر.
وفي ما يأتي خلاصة لقواعد الترجيح التي صرح بها في مقدمة الإستبصار ، وطبقها على ما تعارض من أحاديث التهذيب والاستبصار :
__________________
(١) راجع : الإستبصار ١ / ٤ ، من المقدمة.
(٢) راجع : العدة في أصول الفقه ١ / ١٢٦ ، من الفصل الرابع.