القرينة الثالثة : مطابقة الخبر مع إجماع المسلمين.
القرينة الرابعة : مطابقة الخبر مع إجماع الإمامية.
وبذكر هذه القرينة يعلم أن المراد بالقرينة الثالثة هي هذه لا غير لدخول الإمامية في هكذا إجماع حتما ، إذ لا عبرة بإجماع المخالف قطعا ، لا سيما بعد ثبوت إجماعهم على مخالفة القرآن الكريم والسنة الثابتة ، كإجماعهم مثلا على تحريم المتعة ، ووجوب غسل الرجلين في الوضوء لأجل الحفاظ على سنة زيد أو عمرو لا غير.
القرينة الخامسة : المطابقة مع العقل.
وتكون هذه المطابقة من وجهين ، وهما :
الوجه الأول : مطابقة الخبر مع الدليل العقلي.
الوجه الثاني : مطابقة الخبر مع مقتضى العقل.
الصنف الثالث : أخبار الآحاد.
وهي الأخبار التي لم تصل إلى حد التواتر ولم تكن محتفة بقرينة قطعية أو ظنية سواء كان الراوي واحدا أو أكثر ، وسواء كانت مسندة أو لا.
ويقسم هذا الصنف من الأخبار ـ من جهة العمل بها أو عدمه ـ على نحوين من أخبار الآحاد ، وهما :
النحو الأول : أخبار الآحاد التي لم تعارض بغيرها.
وهذا النحو يجوز العمل به عند الشيخ ، لأنه من الباب الذي عليه