بموجب هذه القاعدة ، لأنهما : إما أن يكون أحدهما كثير الرواة والثاني أكثر ، أو العكس ، أو يتساويان في الكثرة ، وهنا جوز الشيخ العمل برواية الأكثر دون الكثير ، للعلة السابقة.
وأما مع التساوي فقد نقل الترجيح بينهما إلى القاعدة الثالثة ، وهي :
ثالثا : الترجيح بقاعدة «العدالة والكثرة».
ومن استخدام الطريقة نفسها في الترجيح ، يعلم بالنتيجة أن للخبرين المتعارضين ثلاثة أحوال أيضا ، وهي :
إما أن يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوحا ، أو العكس ، أو يتساويان ، والعمل هنا يكون بأرجح الخبرين.
وأما عند تساويهما ، فقد عمل الشيخ بالقاعدة الرابعة ، وهي :
رابعا : قاعدة «الجمع أولى من الطرح».
إذا تساوى الخبران المتعارضان عند الشيخ في عدالة الرواة وكثرتهم فيرجح بينهما بموجب هذه القاعدة على النحو الآتي :
١ ـ إذا عمل بالخبر (أ) ، أمكن العمل بالخبر (ب) ولكن على وجه من الوجوه وضرب من التأويل.
٢ ـ وإذا عمل بالخبر (ب) ، وجب طرح الخبر (أ).
فهنا يرجح الشيخ العمل بالخبر (أ) دون (ب) ، لأن العمل بالخبر (ب) موجبا لطرح الخبر (أ) ، بينما العمل بالخبر (أ) جامعا للعمل بين الخبرين (أ) و (ب) ، وهذا هو معنى القاعدة.