خامسا : الترجيح ب «شاهد الأخبار لتأويل المتعارضين».
وأسلوب الترجيح وفق هذه القاعدة يكون بالصورة الأولى من القاعدة السابقة مع عكسها ، وإن اختلف عنه في طريقة الترجيح ، وسوف نذكر الصورتين معا ، وهما :
١ ـ إذا عمل بالخبر (أ) ، أمكن العمل بالخبر (ب) ولكن على وجه من الوجوه وضرب من التأويل.
٢ ـ وإذا عمل بالخبر (ب) ، أمكن العمل بالخبر (أ) ، ولكن على وجه من الوجوه وضرب من التأويل.
فهنا صورتان ، وفي كل منهما عمل بخبر وتأويل آخر ، والصورتان متعارضتان بالفرض ، وطريقة الترجيح بينهما تكون على أساس النظر إلى ما يشهد من الأخبار الأخر لتأويل (ب) و (أ) في الصورتين ، أو لأحدهما.
وبهذا الأسلوب يتم ترجيح العمل بالصورة التي يكون شاهد التأويل فيها أقوى من شاهد التأويل في الصورة الأخرى ، وكذا ترجيح ما شهد لأحدهما على ما لم يشهد ، وبما أن الاحتمالات متعددة في الشواهد الخبرية للتأويل ، إذ ربما يتساوى الشاهدان في القوة ، وربما لم يكن شاهد أصلا لأي منهما ، وهنا يلجأ إلى القاعدة السادسة في مسألة الخبرين المتعارضين ، وهي :
سادسا : قاعدة «التخيير أولى من التساقط».
هذه القاعدة ليست من قواعد الترجيح بين الأخبار ، وإنما يلجأ إليها عند تحكم التعارض بين الخبرين حين يفقد كل منهما الصفات المرجحة