المذاهب الفاسدة من الغلاة (١) ، والناووسية ، وغيرهما ، ومن المكذبين : الخوارج (٢) ، والمنحرفين عن الأئمة عليهمالسلام ، فيكون ذلك من إبراهيم إشارة
__________________
(١) قال الشهرستاني : «الغلاة : وهم الذين غلوا في حق النبي وآله وأخرجوهم من حدود الخليقة ، وحكموا فيهم بأحكام الإلهية ، فربما شبهوا واحدا من الأئمة بالإله ، وربما شبهوا الإله بالخلق ...
وهم أحد عشر صنفا ، منهم : السبئية ، والكاملية ، والعلبائية ، والمغيرية ، والمنصورية ، والخطابية ، والكيالية ، والهشامية ، والنعمانية ، واليونسية ، والنصيرية». الملل والنحل
١ / ١٧٤ ـ ١٩٠.
(٢) قال الشهرستاني : «كل من خرج على الإمام الحق يسمى خارجيا ، سواء أكان الخروج في أيام الصحابة أم كان بعدهم ، وقد غلبت هذه التسمية على الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليهالسلام أثناء حرب صفين بعد مسألة التحكيم ، حينما رأوا أن جيش معاوية رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح ، ودعوا عليا عليهالسلام وأنصاره إلى حكومة القرآن ، قالوا لعلي عليهالسلام : القوم يدعوننا إلى كتاب الله ، وأنت تدعونا إلى السيف! لترجعن الأشتر عن قتالهم ، وإلا فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان ، فاضطر إلى رد الأشتر عن ساحة القتال بعد أن شارف جيش معاوية على الهزيمة ولم يبق منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة ، فامتثل الأشتر أمره.
إن الخوارج حملوا الإمام على قبول التحكيم بأن يبعث رجلا من أصحابه ويبعث معاوية مثله من أصحابه حتى يتحاكموا إلى القرآن ويعملوا بحكمه وأمره ، وعندما أراد الإمام أن يبعث عبد الله بن عباس منعوه عن اختياره ، وقالوا : هو منك ، وحملوه على بعث أبي موسى الأشعري ، فجرى الأمر على خلاف ما رضي به.
ثم إن هؤلاء الذين أصروا على التحكيم ، خرجوا عليه ثانيا بحجة أن الإمام حكم الرجال ولا حكم إلا لله ، وهم المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان ويقال لهم : الحرورية.
ومن فرق الخوارج : المحكمة ، الأزارقة ، النجدات ، البيهسية ، العجاردة ، الثعالبة ، الصفرية ، الأباضية ، ولم يبق من هذه الفرق الآن سوى الفرقة الأخيرة ، وهم المعتدلة من بين فرق الخوارج ، وهم في هذه الأعوام يتبرؤون من تسميتهم بالخوارج ، ويدعون أنهم ليسوا منهم ، وأنهم من أتباع عبد الله بن أباض.
ويجمع الفرق : القول بالتبري من عثمان وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعة ، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ، ويكفرون أصحاب الكبائر ، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا». الملل والنحل ١ / ١١٤ ـ ١١٥.