صحيح ، وإن كان فيه (١) أبان بن عثمان ، وهو فطحي (٢).
ووافقه على ذلك شيخنا الشهيد الثاني رحمهالله في شرحه على الدراية حيث قال ما هذا لفظه :
ونقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيا (٣). انتهى كلامه.
ووافقه نجله السعيد الجليل ، قال في المنتقى (٤) : وفي باب الحلق والتقصير من المنتهى بعد الحكم بتخيير الحاج بينهما ، قال الشيخ رحمهالله : إن كان صرورة وجب الحلق ، وبه قال المفيد.
ثم استدل لهما بجملة من النصوص ، ثم قال في مقام الجواب عنها بما هذا كلامه : وعن الثالث أن في طريقه أبان بن عثمان ، وهو واقفي (٥).
(وفي مسألة التسليم في الصلاة ما هذا لفظه : وعن الثالث بأن في طريقها أبان بن عثمان وهو واقفي لا تعويل على روايته) (٦) (٧).
والجواب عنه : الظاهر أن ذلك من باب المسامحة ، والظاهر القريب من القطع ـ كما يظهر للمتأمل في الرجال ـ أن المرجع في ذلك قول ابن فضال ، فإطلاق الواقفي حينئذ ، إما لأجل أن هذا اللفظ يطلق نادرا على
__________________
(١) في المصدر : «في طريقه».
(٢) الخلاصة : ٢٧٧ ، الفائدة الثامنة.
(٣) شرح البداية في علم الدراية : ٨٢ ، الباب الأول ، في أقسام الحديث.
(٤) في «م» و «س» : «المنتهى».
(٥) منتقى الجمان ١ / ١٣ الفائدة الأولى ، منتهى المطلب ـ الطبعة الحجرية ـ ٢ / ٧٦٣ ، الفصل السادس في الحلق والتقصير.
(٦) ما بين القوسين سقط من نسخة «س».
(٧) منتهى المطلب ـ الطبعة الحجرية ـ ١ / ٢٩٦ ، كتاب الصلاة ، باب التسليم.