وإذا لم يتحمله عنهم لم يغفره لهم ، وإذا لم يغفره لهم كان الواجب أخذ الحق منهم لمن ظلموه ، وهو ظاهر جلي.
وقوله تعالى : (وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون) (١) وأمثالها من الآيات.
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ليأخذن الله للجماء من القرناء» (٢) وأشباهه من الروايات يصححان هذه الأخبار ويثبتان حكمها تمام الإثبات.
وقاعدة العدل ـ المبينة في الكتب الكلامية ، الحاكمة بوجوب الاقتصاص من الظالم للمظلوم (٣) على وجه الإطلاق الذي لا يقبل التقييد ـ
__________________
(١) سورة الزمر ٣٩ : ٦٩.
(٢) أورده ابن حنبل في مسنده ٣ / ٥٠ ح ٨٥٣٨ ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «يقتص الخلق بعضهم من بعض ، حتى الجماء من القرناء ...».
وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٢ / ٦٤٩ ، عن عثمان ، قال : قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «يقتص للجماء من القرناء يوم القيامة».
والحاكم في المستدرك ٢ / ٣١٦ ، عن أبي هريرة : «... فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ...».
وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ١ / ٣٠٠ : إن الله تعالى ليدين الجماء من ذات القرن» ، والجماء : التي لا قرن لها.
والبرقي في المحاسن ١ / ٦٨ رقم ١٨ ، إن أمير المؤمنين عليهالسلام صعد المنبر بالكوفة ـ إلى أن قال : ـ قال الله عزوجل : وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ... ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء.
والمجلسي في بحار الأنوار ٩٥ / ٤٦٢ ، في صحيفة نبي الله إدريس عليهالسلام في التوكل ـ إلى أن يقول : ـ فورب السماء ليقتصن من القرناء للجماء.
(٣) قال المقداد السيوري في إرشاد الطالبين ـ ص ٢٨٥ ـ : مسألة : هل العوض واجب على الباري تعالى؟ قال العلامة : هو واجب ، وإلا لزم الظلم.
أقول : العوض : إما مستحق عليه تعالى ،
فيجب عليه إيصاله إلى مستحقه