الصحابة ، وقيل : كغيرهم ، وقيل : إلى قتل عثمان ، وقيل : إلا من قاتل عليا» (١).
وشرح ابن المحلى ـ المتن ـ القول الثاني : «فيبحث عن العدالة فيهم ، في الرواية والشهادة ، إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها ، كالشيخين».
وشرح القول الثالث : «يبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم من حينئذ وفيهم الممسك عن خوضها».
وشرح القول الرابع : «فهم فساق ، لخروجهم على الإمام الحق ، ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له فلا يأثمون وإن أخطأوا ، بل يؤجرون كما سيأتي في العقائد».
وقال ابن السبكي : «قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقا ، وكذا على غيره ، قال الشيخ الإمام : إلا في الحكم التعبدي ، وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون ، وقيل : حجة في القياس ، فإن اختلف صحابيان فكدليلين ، وقيل : دونه ، وفي تخصيصه العموم قولان ، وقيل : إن انتشر ، وقيل : إن خالف القياس ، وقيل : إن انضم إليه قياس تقريب ، وقيل : قول الشيخين فقط ، وقيل : الخلفاء الأربعة ، وعن الشافعي إلا عليا» (٢).
وقال في مسألة الاجتهاد في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره ... وثالثها : بإذنه صريحا ، قيل : أو غير صريح ، ورابعها : للبعيد ، وخامسها : للولاة ، وأنه وقع ... وثالثها (٣) : لم يقع للحاضر ،
__________________
(١) حاشية العلامة البناني على شرح ابن المحلى على متن جمع الجوامع ٢ / ١٦٧.
(٢) حاشية العلامة البناني على شرح ابن المحلى على متن جمع الجوامع ٢ / ٣٥٤.
(٣) هذا التعداد بلحاظ وقوع الاجتهاد ، والتعداد السابق بلحاظ حكم الاجتهاد.