ولو صح كلام أبي بكر ، فكيف صح له أن يدفع آلة رسول الله ودابته وحذاءه إلى علي بن أبي طالب (١) ، ويمكن زوجاته صلىاللهعليهوآلهوسلم من التصرف في حجراتهن؟! وقد قلنا سابقا بأن الانتقال إليهن إما على جهة الميراث أو النحلة ، والأول مناقض لما رواه أبو بكر عن رسول الله : «نحن معاشر الأنبياء ...» ، والثاني يحتاج إلى إثبات من قبل أزواجه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلم لم يطالبهن بالشهود كما طالب الزهراء عليهاالسلام؟!
وكيف ساغ لعمر أن يدفع إلى علي والعباس صدقة رسول الله لو صح حديث أبي بكر؟!
وهل أراد عمر بفعله أن يتهم أبا بكر بوضع الحديث ، أم أنه تأوله وفهم منه معنى لا ينفي التوريث؟!
وهل يجوز لنبي أن يموت ولا يعلم ابنته وصهره بأن ليس لهما حق في إرثه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو المبين لأحكام الله والرافع لكل لبس وإيهام؟!
وكيف به صلىاللهعليهوآلهوسلم يعلم الآخرين ولا يعلم صهره وابنته ـ أصحاب الحق ـ هذا الحكم الخاص بهم لو فرض وجوده؟!!
وهل يتوافق هذا مع ما قاله الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أهل البيت عليهمالسلام في حديث الثقلين : «فلا تقدموهما فتهلكوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم» (٢)؟!
وكيف بنساء النبي لا يعرفن حديث رسول الله وحكم ميراثه ، فيرسلن إلى عثمان مطالبات بإرثهن ـ حينما منعهن عن بعضه ـ؟!
__________________
(١) شرح نهج البلاغة ١٦ / ٢١٣ ـ ٢١٤.
(٢) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٥ / ١٦٧ ذ ح ٤٩٧١.