وهذا غفلة عمّا جاء في كتب أصحابنا في وجه الاستدلال بها ..
* أمّا أوّلاً : فإنّه قد وقع الفصل بين الآية وآية النهي عن ولاية الكفّار ، فلا سياق أصلاً.
* وأمّا ثانياً : فإنّ السياق إنّما يكون قرينةً حيث لا دليل على خلافه ، وهذا ممّا اتّفق عليه سائر العلماء المحقّقين في مختلف البحوث.
* وأمّا ثالثاً : فإنّ «الولاية» في هذه الآية لا تكون لأحدٍ إلاّ لله ، وإلاّ لمن أثبتها الله نفسه له ، وهو ـ بمقتضى الآية المباركة ـ رسول الله وعليّ عليهما وآلهما الصلاة والسلام .. وهذا المعنى لا تقاومه الأدّلة فضلاً عن السياقات .. على فرض الثبوت ..
٣ ـ الولاية بمعنى الأولوية غير مرادة في زمن الخطاب.
قال القاضـي المعتزلـي ـ وتبعه الـرازي والتفتازاني والدهلوي والآلوسي ـ : إنّ الولاية بمعنى الأولوية بالتصرّف غير مرادة من الآية في زمان الخطاب ، فليكن المراد بعد عثمان ، ولا نزاع.
والجواب : إنّه ليس المراد من «الولاية» في الآية ونحوها خصوص «الحكومة» ، بل المراد فرض الطاعة والاستحقاق للتصرّف المطلق في جميع الأحوال وفي جميع الشؤون ، ومنها الحكومة ، وهذا يثبت لأمير المؤمنين عليه السلام في حال حياة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إلاّ أنّه تابع له ومطيع لأوامره ونواهيه ، فلا منافاة ..
ولو سلّمنا ؛ فإنّه يخرج حال حياة النبيّ ، ويبقى غيره.
على أن حمل «الأولوية بالتصرّف» على زمان «بعد عثمان» موقوف على صحّة تصدّي القوم قبله ، وهذا أوّل الكلام ..