وتعطيل الخليفة الثاني لسهم المؤلّفة قلوبهم (١) ، مع أنّ الله قد فرضه لهم في كتابه العزيز بقوله : (... للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم) (٢) ..
وتشريعه للطلاق ثلاثاً (٣) ، مع أنّ الباري جلّ شأنه قال : (الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (٤) ..
وابتداعه لصلاة التراويح ، مع اعتقاده بأنّها بدعة ، وقوله عنها : نعمت البدعة هي (٥) ..
وحرق الخليفة الثالث للمصاحف ، مع ثبوت نهي الرسول عن حرق التوراة (٦) ; فكيف بالقرآن العزيز؟!
كلُّ هذه الأفعال والمواقف وأضعافها من هؤلاء الخلفاء اعتبرت بأنّها شرعية تحت غطاء شرعية المصلحة والاجتهاد!! وعُلِّلَ الأمر بأنّ هؤلاء الخلفاء والصحابة يعرفون مصالح الأحكام وروح التشريع أفضل من غيرهم ..
فهل كانوا كذلك؟!
وإذا كانوا كذلك ; فكيف يمكن رفع التعارض بين مواقفهم إذاً؟!
____________
(١) فتح القدير ـ للشوكاني ـ ٢ / ٣٧٣.
(٢) سورة التوبة ٩ : ٦٠.
(٣) صحيح مسلم ٤ / ١٨٣ ، المستدرك على الصحيحين ٢ / ١٩٦ ، مسند أحمد ١ / ٣١٤.
(٤) سورة البقرة ٢ : ٢٢٩.
(٥) صحيح البخاري ٢ / ٢٥٢ باب : فضل من قام رمضان ح ١٩٠٦ ، موطّأ مالك ١ / ١١٤ باب : ما جاء في رمضان ح ٢٥٠ ، تاريخ المدينة ٢ / ٧١٤ ، الطبقات الكبرى ٥ / ٥٩ ، تاريخ اليعقوبي ٢ / ١٤٠.
(٦) كما في حديث عائشة ; انظر : الكامل في الضعفاء ١ / ١٧٣.