٢ ـ بيان حكم الإحصار (١) وهو ذبح شاة من مكان الإحصار ثم التحلل بالحلق أو التقصير ، ثم القضاء من قابل إن تيسر ذلك للعبد ، لأن الرسول صلىاللهعليهوسلم قضى هو وأصحابه العمرة التي صدوا فيها عن المسجد الحرام عام الحديبية.
٣ ـ بيان فدية الأذى وهي أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بأن حلق أو لبس مخيطا أو غطى رأسه لعذر وجب عليه فدية وهي صيام أو إطعام أو ذبح شاة.
٤ ـ بيان حكم التمتع (٢) مفصلا وهو أن من كان من غير سكان مكة والحرم حولها إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وبقى في مكة وحجّ من عامه أن عليه ذبح (٣) شاة فإن عجز صام ثلاثة أيام في مكة وسبعة في بلاده.
٥ ـ الأمر بالتقوى وهى طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه ، والتحذير من (تركها لما يترتب عليه من العقاب الشديد)
(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ (٤) خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ (١٩٧) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
__________________
(١) الواجب على المحصر أن يذبح هديه في الحرم وإن عجز ذبحه في مكان الإحصار ، وإن عجز ذبحه حيث أمكنه وإن لم يجده لفقر صام عشرة أيام بدله ، والواجب أن لا يتحلّل إلا بعد نحر الهدي إن كان ذلك في مقدوره ، هذا أوسط المذاهب في هذه المسألة الشائكة الكثيرة الآراء.
(٢) لا خلاف في جواز الإحرام بأي نسك من أنواع النسك الثلاثة إلّا أنّ الإفراد لمن يعتمر في غير أشهر الحج ويحج من عامه أفضلها.
(٣) شاة الإحصار أولا لا بد وأن تكون سليمة كشاة الأضحية في سنّها وسلامتها من العور والعرج والهزال والمرض.
(٤) روى البخاري عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجّون ولا يتزوّدون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى : (وَتَزَوَّدُوا ...) الآية ، والزّاد : التمر والسويق يومئذ وهو ما يحتاجه الحاج من سائر أنواع الزّاد.