وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) وقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن تقدم معناه ، وهو أن للمعتدة إذا انقضت عدتها أن تتزين وتمس الطيب وتتعرض للخطاب لتتزوج. وما ختمت به الآية والله عزيز حكيم إشارة إلى أن هذه الوصية قد شرعها عزيز حكيم فهي متعيّنة التحقيق والتنفيذ.
وأما الآية الثانية (٢٤١) (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ففيها حكم آخر وهو أن المطلقة المبني بها على مطلقها أن يمتعها بشىء من المال كثياب أو دابة أو خادمة ، وعليه فالمطلقة قبل البناء وقيل تسمية المهر لها المتعة واجبة لها إذ ليس لها سواها والمطلقة قبل البناء وقد سمى لها المهر فإن لها نصف المهر لا غير ، والمطلقة بعد البناء وهي هذه المقصودة في هذه الآية لها متعة بالمعروف سواء قيل بالوجوب أو الاستحباب (١) لأنها لها المهر كاملا.
وقوله تعالى في الآية الثالثة (٢٤٢) (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) معناه كهذا التبين لأحكام الطلاق والخلع والرضاع والعدد والمتع يبين تعالى لنا آياته المتضمنة أحكام شرعه لنعقلها ونعمل بها فنكمل عليها ونسعد في الحياتين الدنيا والآخرة.
هداية الآيات
من هداية الآيات :
١ ـ الإبقاء على المعتدة عدة وفاة في بيت الهالك سنة إن طابت نفسها بذلك وذلك بعد انقضاء العدة الواجبة فالزائد وهو سبعة أشهر وعشرون يوما جاء في هذه الوصية إلا أن جمهور أهل العلم يقولون بنسخ هذه الوصيّة ، وعدم القول بالنسخ أولى ، لأختلافهم في الناسخ لها. (٢)
٢ ـ حق (٣) المطلقة المدخول بها في المتعة بالمعروف.
٣ ـ منة الله على هذه الأمة ببيان الأحكام لها لتسعد بها وتكمل عليها ، فلله الحمد والشكر.
__________________
(١) تقدّم مثل هذا البيان في الآيات السابقة تحت رقم صفحة ٢٢٧ من نهر الخير.
(٢) رجّح هذا القول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ومال إليه تلميذه ابن القيّم ولم يفصح عنه.
(٣) أي تقرير حق المتعة للمدخول بها على سبيل السنيّة والاستحباب كما تقدم في النهر.