(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (١١))
شرح الكلمات :
(يُوصِيكُمُ) : يعهد إليكم.
(فِي أَوْلادِكُمْ) : في شأن أولادكم والولد يطلق على الذكر والأنثى.
(حَظِّ) : الحظ الحصة أو النصيب.
(نِساءً) : بنات كبيرات أو صغيرات.
(ثُلُثا ما تَرَكَ) : الثلث واحد من ثلاثة ، والثلثان اثنان من ثلاثة.
(السُّدُسُ) : واحد من ستة.
(إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) : ذكرا كان أو أنثى ، او كان له ولد ولد أيضا ذكرا أو أنثى فالحكم واحد.
(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) : اثنان فأكثر.
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) : أي يخرج الدين (١) ثم الوصية ويقسم الباقى على الورثة.
(لا تَدْرُونَ) : لا تعملون.
(فَرِيضَةً) (٢) : فرض الله ذلك عليكم فريضة.
__________________
(١) يرى الإمام الشافعي أن من مات وعليه زكاة أو حج الفرض أن يخرج ذلك من ماله قبل قسمة التركة وقال مالك إن أوصى به تنفذ وصيته ، وإن لم يوص فالمال للورثة وهو أمره إلى الله تعالى.
(٢) الفرائض ست وهي النصف ، والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.