بِها أَوْ دَيْنٍ). هذا ميراث الزوج أما ميراث الزوجة من زوجها فهو الربع إن لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ولد ذكرا كان أو أنثى فان ترك ولدا أو ولد ولد فللزوجة الثمن ، وهذا معنى قوله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ). هذا وان كان للزوج الهالك زوجتان أو أكثر فإنهن يشتركن في الربع بالتساوي إن لم يكن للهالك ولد ، وان كان له ولد فلهن الثمن يشتركن فيه بالتساوى وقوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة اى تورث كلالة أيضا ، والموروث كلالة وهو من ليس له والد ولا ولد ، وإنما يرثه إخوته لأمه كما في هذه الآية أو إخوته لأبيه وأمه كما في آية الكلالة في آخر هذه السورة ، فإن كان له أخ من أمه فله السدس وكذا إن كانت له أخت فلها السدس ، وإن كانوا اثنين فأكثر فلهم الثلث (١) لقوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد (٢) وصيّة يوصى بها او دين غير مضار ، (٣) بأن يوصى بأكثر من الثلث ، أو يقر بدين وليس عليه دين وانما حسدا للورثة أو بغضا لهم لا غير ، فإن تبين ذلك فلا تنفذ الوصية ولا يسدد الدين وتقسم التركة كلها على الورثة ، وقوله تعالى : وصّية من الله أى وصاكم أيها المؤمنون بهذا وصيّة فهى جديرة بالاحترام والامتثال. والله عليم بنياتكم وأحوالكم وما يضركم وما ينفعكم فسلموا له قسمته واطيعوه فيها وهو حليم لا يعاجل بالعقوبة فلا يغركم حلمه ان بطشه شديد وعذابه أليم.
هداية الآية
من هداية الآية :
١ ـ بيان ميراث الزوج من زوجته ، والزوجة والزوجات من زوجهن.
٢ ـ بيان ميراث الكلالة وهو من لا يترك والدا ولا ولدا فيرثه إخوته فقط (٤) يحوطون به إحاطة
__________________
(١) وهنا ما يعرف بالحجرية أو الحمارية أو المشتركة وهي أن تموت امرأة وتترك زوجها وأمها وإخوة لأمها وأخا لأبيها وأمها ، فللزوج النصف وللأم السدس والباقي للإخوة لأم ، ولا شيء للأخ لأب أو لهما معا. وسميت بالحمارية ، لأنهم لمّا منعوا قالوا للقاضي بينهم : هب أبانا حمارا أليست أمنا واحدة ، وقالوا : هب أبانا حجرا أليست أمنا واحدة وطالبوا بتشريكهم في الإرث فسميت المشتركة.
(٢) ذكرت الوصية قبل الدّين والإجماع على تقديم الدّين على الوصية لحكم رسول الله صلىاللهعليهوسلم بذلك وقيل في السرّ في ذلك أن تقديم الوصية في اللفظ كان بسبب أنه لا يوجد من يطالب بها فقد تنسى ، وأمّا الدّين فأهله يطالبون به فلا ينسى ولا يترك.
(٣) مضارّ : اسم فاعل أي مضارر فأدغمت الراء في الراء فصارت مضارّ. أي حال كون الموصي غير مريد الإضرار بالورثة.
(٤) أي لأمه ولهذا خالف اخوة الأم الورثة في ثلاث مسائل : الأولى أنهم يرثون مع من يدلون به وهو أمهم والثانية إن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء والثالة أنهم لا يرثون إلّا إذا كان ميتهم يورث كلالة.