أقاموا مناحةً فأذهب إليهم ؟ فأذِن لها ، فلبست ثيابها وتهيّأت ، . . . فندبت ابن عمّها بين يدي رسول الله فقالت : . . . فما عاب رسول الله ذلك ولا قال شيئاً » (١) .
٢ ـ إنّ المأتم لا يختصّ بالرجل ، بل كان للنساء مأتم كذلك ، فإنهنّ ـ وخاصّة نساء البيوتات ـ كنّ يحضرن المأتم المقام علىٰ الميّت .
٣ ـ وإنّ الرجال كانوا لا يمانعون نساءهم من النوح وحضور المآتم ، بل بالعكس ؛ فإنّهم كانوا يحبّذون ذلك ويبعثون نساءهم للمشاركة مع ذوي الميّت في حزنهم وعزائهم ، ما لم يستلزم ذلك ما لا يجوز أو لا ينبغي ، فلا منع إلّا بعنوان ثانوي . .
كما في الخبر عن الإمام الباقر عليه السلام : « إنّما تحتاج المرأة إلىٰ النوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجراً ، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح » (٢) .
٤ ـ إنّ الإمام أبا عبد الله الصادق عليه السلام كان يرسل أُمّه وزوجته ـ أُمّ الإمام الكاظم عليه السلام ـ لمآتم أهل المدينة ، ولا يكتفي بإرسال بعض الأخوات أو البنات أو القريبات ، ممّا يدلّ علىٰ اهتمامه بالأمر .
٥ ـ إنّ جملة : « كان أبي يبعث » ظاهرة في الاستمرار .
٦ ـ إنّ قول المرأة لزوجها الكاهلي : « فإذا مات لنا ميّت لم يجئنا أحد » ، يفيد : إنّ الحضور في مآتم الناس من الحقوق المتبادلة ، فإنّك إن حضرت مجلس أخيك يرىٰ نفسه ملزماً بالحضور في مجلسك إذا مات لك ميّت ؛ لأنّه يعتبر ذلك دَيْناً عليه أن يقضيه ؛ وإلّا فلا يلتزم .
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ / ١٢٥ ح ٢٢١٥٧ .
(٢) وسائل الشيعة ١٧ / ١٢٧ ح ٢٢١٦١ .